الصلاحيات والمسؤوليات
الجمعية العمومية:
مادة (12) تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين في الاتحاد ويحق للأعضاء المراقبين حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
مادة (13) لكل عضو عامل (مستكمل لشروط العضوية) صوت واحد في الجمعية العمومية ولا يجوز للعضو المتغيب أن يفوض عضواً آخر في التصويت عنه.
مادة (14) تختص الجمعية العمومية بما يلى:
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- اعتماد ومراجعة مواد النظام الأساسي للاتحاد.
- النظر في خطة الاتحاد واعتمادها.
- النظر في الميزانية المالية السنوية والحسابات الختامية، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها.
- النظر في التقرير السنوي الذي يعده الأمين العام عن نشاط الاتحاد.
- النظر في أية موضوعات أخرى متعلقة بنشاط الاتحاد.
مادة (15) رئاسة الجمعية العمومية
- يرأس الجمعية العمومية عضو مرشح من المجلس الدولي للغة العربية وهو رئيس مجلس الإدارة، ويتولى أمانة سرها أمين عام الاتحاد.
- يوجه رئيس الجمعية العمومية الدعوة إلى الاجتماع العادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن ثلاثة أشهر. ويرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال.
مادة (16) اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت
- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً سنوياً، ويشترط لقبول العضو في الاجتماع أن يكون قد سدد الاشتراكات المستحقة بما فيها السنة الجارية.
- يشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية حضور الأغلبية 50+1 للأعضاء العاملين
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد يؤجل الاجتماع لمدة أربع وعشرين ساعة ويكون الانعقاد صحيحاً في هذه الحالة إذا حضر ربع عدد الأعضاء العاملين على الأقل.
- تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية الأصوات (50+1) من الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة (17) مسؤوليات الجمعية العمومية
- تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب ثلث الأعضاء العاملين أو بناء على طلب من مجلس الإدارة. وذلك للنظر فيما يلي:
- تغيير مقر الاتحاد
- حل الاتحاد.
- تعديل النظام الأساسي للاتحاد.
- أية أسباب هامة وطارئة.
- إذا تحقق مراقب الحسابات من وقوع مخالفات مالية أو إدارية جسيمة يقدم طلباً إلى مجلس الإدارة لتوجيه الدعوة إلى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادة خلال ثلاثين يوماً، ويتولى مراقب الحسابات توجيه الدعوة إذا لم يقم مجلس الإدارة بذلك خلال المهلة المحددة.
- توجه الدعوة إلى الاجتماع غير العادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن شهرين على أن يبين في الدعوة الغرض من الاجتماع.
- تصدر الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي قراراتها في المسائل المشار إليها بموافقة ثلثي الأعضاء.