• مادة (7) العضوية
  • تمنح العضوية في الاتحاد للأفراد من العلماء والباحثين والأساتذة والمختصين والمهتمين والمسؤولين الفاعلين في خدمة اللغة العربية على المستوى الشخصي أو من خلال أعمالهم في المؤسسات الحكومية والأهلية، المحلية والوطنية والدولية. وتصدر شهادة العضوية بموافقة الأمانة العامة للاتحاد، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد.
  • مادة (8) الحصول على العضوية
  • يستكمل الراغب في الانضمام إلى عضوية الاتحاد نموذج، ويتعهد بالتقيد بالنظام الأساسي للاتحاد والالتزام بسداد الرسوم واشتراكات العضوية على أن يرفق بالطلب المستندات والوثائق الدالة حسب شروط العضوية. (حالياً العضوية جاناً لمدة عامين)
  • مادة (9) زوال العضوية
  • تزول صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة في حالات عدم سداد الاشتراكات (الرسوم السنوية) أو مخالفة النظام الأساسي للاتحاد وفق لوائحه وتنظيماته.
  • يجوز للعضو الانسحاب من الاتحاد، وذلك بطلب يقدم إلى مجلس الإدارة مع ذكر الأسباب وعلى المجلس دراسة هذا الطلب وله أن يعمل على تلافى هذه الأسباب ويتعين على العضو في كافة الأحوال سداد كامل التزاماته عن السنة التي تقدم فيها بالانسحاب.
  • يجوز للعضو الذى زالت عنه صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة التظلم من هذا القرار إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بزوال صفة العضوية عنه وعلى رئيس مجلس الإدارة عرض التظلم على مجلس الإدارة للبت فيه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
  • يترتب على زوال صفة العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للاتحاد في أي شكل كانت.
  • يجوز للعضو أن يعود إلى عضوية الاتحاد بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ زوال العضوية أو الانسحاب، بشرط أن تتوافر فيه شروط العضوية وأن يقوم بالوفاء بالالتزامات المستحقة عليه تجاه الاتحاد عن مدة العضوية السابقة.